مقرر

مقرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013، يتضمن المصادقة على الخاصيات واللواحق المذهبة الجديدة لبذل مراقبي الشرطة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.