المادة 2
يتم إعداد ميزان العملة الصعبة، لكل مشروع، أخذا بالاعتبار العناصر الآتية :
في الجانب الدائن :
ترحيلات العملة الصعبة المتأتية من :
- كل مساهمة بعنوان الاستثمارات بما في ذلك رأس المال الشركة،
- نواتج صادرات السلع والخدمات،
- حصة الإنتاج المبيع في السوق الوطنية كإحلال للواردات،
- القروض الخارجية الاستثنائية المعبأة.
تضاف إلى هذه العناصر في الجانب الدائن قيمة كل مساهمة عينية مستوردة.
في الجانب المدين : التحويلات نحو الخارج بعنوان :
- واردات السلع والخدمات،
- الأرباح وعائدات الأسهم والحصص النسبية وبدل الحضور ورواتب ومنح المستخدمين القادمين من الخارج،
- التنازل الجزئي عن الاستثمارات،
- خدمة الدين الخارجي الاستثنائي،
- أي دفع خارجي آخر.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يتمثل رصيد الميزان بالعملة الصعبة في الفرق بين مجموع عناصر الجانب الدائن ومجموع عناصر الجانب المدين.
يعرض الميزان بالعملة الصعبة بالمقابل بالدينار.