مقرر

مقرّر مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن إلغاء قباضة جمارك

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.