مقرر
· ج.ر عدد 80 لسنة 1967
مقرر مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد عدد السيارات المكونة
المادة 3
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق مايو سنة 1965 والمتضمن احداث المجموعة المهنية لاستيراد انواع الجلد .GL.C.P.
يقرر ما يلي :