مقرر
· ج.ر عدد 80 لسنة 1967
مقرر مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد عدد السيارات المكونة
المادة 2
يتكون مستودع السيارات فى حدود التخصيصات المحددة في المادة الاولى من السيارات الخاصة بالادارة العامة للامن الوطني والتي يجرى تسجيلها بمساعي وزارة المالية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1387 ه ولا سيما المادة الخامسة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-233 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن والتخطيط مصلحة أملاك الدولة تنفيذا للتنظيم الجارى تحديد القوانين الاساسية للمجموعات المهنية ، به العمل