المادة الأولى
ان التخصيصات النظرية المكونة لمستودع السيارات الخاصة بالمديرية العامة للامن الوطني والمحددة بموجب المقرر رقم 14563 FB المؤرخ في 17 يوليو سنة 1967 والمعدل تحدد كما يلي :
التخصيص النظري التخصيص س س ن خ ا س ن ث دن المديرية العامة للامن الوطني 645 574 547 1130 645 574 547 1130 د ط ع م خ 42 ملاحظات س = سيارات سياحية 1000 4 42 س نخ = سيارات نقل خفيفة س نث = سيارات نقل ثقيلة دن = دراجات نارية د = دراجات طع = طائرات عمودية م خ = معدات خصوصية 1000 4 42 المجموع = 3942 1232 الجريدة الرسمية للجمهورية