مقرر · ج.ر عدد 80 لسنة 1967
مقرر مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد عدد السيارات المكونة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.