مقرر
· ج.ر عدد 82 لسنة 1996
مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادتين 194 و 195 من قانون الجمارك المتعلقتين بالتصدير المؤقت للبضائع قصد التصليح. 72
المادة 9
يتشكل فائض القيمة الذي يشكل القيمة لدى الجمارك، وعاء تحصيل الحقوق والرسوم عند الاستيراد من العناصر الآتية :
أ - قيمة قطع الغيار،
ب - مبلغ مصاريف اليد العاملة
ج - مصاريف التغليف والنقل والتأمين