مقرر
· ج.ر عدد 82 لسنة 1996
مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادتين 194 و 195 من قانون الجمارك المتعلقتين بالتصدير المؤقت للبضائع قصد التصليح. 72
المادة 8
يجب عند انتهاء مهلة التصدير المؤقت، أن يعاد استيراد البضائع وإخضاعها إلى اكتتاب تصريح لدى الجمارك وذلك من أجل تصفية نظام التصدير المؤقت، كما يجب إخضاعها إلى دفع الحقوق والرسوم، والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في نظام الصرف.