مقرر
· ج.ر عدد 82 لسنة 1996
مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادتين 194 و 195 من قانون الجمارك المتعلقتين بالتصدير المؤقت للبضائع قصد التصليح. 72
المادة 7
تحدد مدة التصدير المؤقت حسب المدة الحقيقية لعملية التصليح.
إلا أنه يمكن تمديد المدة التي تمنحها إدارة الجمارك بطلب من المستفيد ولأسباب معقولة.