مقرر
· ج.ر عدد 82 لسنة 1996
مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادتين 194 و 195 من قانون الجمارك المتعلقتين بالتصدير المؤقت للبضائع قصد التصليح. 72
المادة 4
يتولّي المدير الجهوي للجمارك أو رئيس مفتشية قسم الجمارك، المختص إقليميا، منح الترخيص بالتصدير المؤقت.