مقرر
· ج.ر عدد 82 لسنة 1996
مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادتين 194 و 195 من قانون الجمارك المتعلقتين بالتصدير المؤقت للبضائع قصد التصليح. 72
المادة الأولى
يحدّد هذا المقرّر كيفيات تطبيق المادتين 194 و 195 من قانون الجمارك المتعلقتين بالتصدير المؤقت للبضائع قصد التصليح وكذا الشروط التي يخضع على أساسها فائض القيمة الناتج عن عملية التصليح إلى دفع الحقوق والرسوم أثناء إعادة استيراد هذه البضائع.