المادة 13
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996.
إبراهيم شايب شريف الملحق طلب التصدير المؤقت للبضائع قصد التصليح (1)
1 - الاسم أو المقر الاجتماعي وعنوان المصدر (وضع طبيعة النشاط الممارس).
2 - الاسم أو المقر الاجتماعي وعنوان المرسل إليه المكلف بعملية التصليح.
3 - البضائع المعدة للتصدير :
النوعية التعريفية، رقم التعريفة الجمركية بثمانية (8) أرقام القيمة لدى الجمارك (بالدينار)، الكمية، نوع التصليح.
4 - الإمكانيات المقترحة للتعريف على البضائع من قبل مصالح الجمارك أثناء التصدير وأثناء إعادة الاستيراد
(2) .
5 - طبيعة التصليح : أرفق بطاقة تقنية توضح طبيعة الإعادة إلى الوضعية، تجديد الأشغال التي تتطلبها عملية التصليح). 6-1 المدة الضرورية لإنجاز العملية :
يتعلق الأمر بمهلة إنجاز العملية منذ تاريخ تصدير البضائع إلى غاية تاريخ إعادة استيرادها بعد التصليح).
7 - المبلغ الاجمالي المقدر للتصليح (3).
8 - كيفيات دفع مبلغ التصليح :
الدفع بالعملة الصعبة عن طريق التحويل أو بدون تحويل مجانا في إطار الضمان المورد، كيفيات أخرى للدفع للتوضيح).
9 - مكتب الجمارك للتصدير وإعادة الاستيراد :
التاريخ، الختم، اسم وطبيعة صاحب الطلب، الإمضاء).
المديرية العامة للجمارك، المديرية الجهوية للجمارك، مفتشية الأقسام للجمارك.
الرقم / م ع ج / م ج ج / م أ ج / في يرخص التصدير المؤقت لتصليح موافق عليه وفقا للشروط القانونية ............
ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح بالتصدير مرفوقا بتعهد مكفول لإعادة الاستيراد.
المدير الجهوي للجمارك أو رئيس مفتشية الأقسام
1 - تحرير طلب من ثلاث (3) نسخ. 2 3 تقديم كل الاثباتات لتخطي كل رفض محتمل للطلب. 3 في حالة عدم معرفة مبلغ التصليح ضع العبارة الآتية :
يحدد بعد عملية فحص البضائع بالخارج.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر