مقرر
· ج.ر عدد 82 لسنة 1996
مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادتين 194 و 195 من قانون الجمارك المتعلقتين بالتصدير المؤقت للبضائع قصد التصليح. 72
المادة 12
بعد تصفية نظام التصدير المؤقت عن طريق التصريح بإعادة الاستيراد لأجل الاستهلاك يعطي قابض الجمارك الموافقة لرفع الكفالة وذلك بعد تأكده من احترام كل التعهدات المقدمة سالفا.