مقرر
· ج.ر عدد 82 لسنة 1996
مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادتين 194 و 195 من قانون الجمارك المتعلقتين بالتصدير المؤقت للبضائع قصد التصليح. 72
المادة 11
تستفيد البضائع المصدرة مؤقتا بغرض التصليح مجانا في إطار ضمانات المورد المنصوص عليها في عقد البيع الإبتدائي للبضائع من الاعفاء من الضرائب والرسوم أثناء إعادة استيرادها.