مقرر
· ج.ر عدد 82 لسنة 1996
مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادتين 194 و 195 من قانون الجمارك المتعلقتين بالتصدير المؤقت للبضائع قصد التصليح. 72
المادة 10
تخضع البضائع المعاد استيرادها إلى كيفيات الضريبة الآتية :
1 - البضائع المرفقة بفاتورة تحمل المبلغ المفصل للتصليح :
أ - القيمة المضافة لقطع الغيار بنسبة النوعية التعريفية ومبلغ مصاريف اليد العاملة والنقل والتأمين .
نه تطبيق الرسم حسب النوعية التعريفية لقطع الغيار. 2 البضائع المرفقة بفاتورة تحمل القيمة الإجمالية للتصليح فقط :
أ - تطبيق الرسم حسب النوعية التعريفية للبضائع المصدّرة مؤقتا على أساس مبلغ التصليح مضافا إليه مصاريف التأمين والنقل.