مقرر

مقرر مؤرخ في 19 شعبان عام 1384 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 تحدد بموجبه شروط تدخل المكتب الوطني للتسويق بشأن زيوت الزيتون من انتاج جزائري 912

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.