هذا النص

والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية

مقرر · 10 يوليو سنة 2004

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.