مقرر
مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1413 الموافق 27 مارس سنة 1993 ، وزارة العدل يتضمن احداث مكتب للجمارك في سبدو 11 يحدد النطاق الجمركي في ولاية تبسة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.