مقرر
· ج.ر عدد 5 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 14 محرم 1384 الموافق 26 مايو 1964 خاص بنقل اعتماد لوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل 67
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ثمانمائة واثنان وسبعون ألفا وثمانمائة وستة وتسعون دينارا . ( 872,896 د ( مخصص لميزانية وزارة الاقتصاد الوطني | الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 محرم 1384 الموافق 26 مايو 164 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس وزارة الفلاحة