مقرر

مقرر مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المتصرفين والمترجمين والمهندسين بمجلس المحاسبة. 16

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.