مقرر
· ج.ر عدد 50 لسنة 2013
مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير للدراسات والبحث بالمجلس الدّستوري
المادة الأولى
يفوض إلى السيد حسين بن قرين، مدير الدراسات والبحث، المكلف بتسيير الموظفين والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الدستوري، على جميع الوثائق المتعلقة بالتسيير المالي والمحاسبي للمجلس الدستوري.