مقرر
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مقرّر مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة
المادة 2
يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة .2011 كريم جودي 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة الموارد المائية