مقرر
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مقرّر مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة
المادة الأولى
تحدّد المدة القانونية لتحصيل قسيمة السيارات لسنة 2011 من أوّل يونيو سنة 2011 إلى 30 يونيو سنة 2011 على الساعة الرابعة زوالا.