مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية منشآت حقل معالجة وتجميع وتخزين البترول الخام بحاسي مزولة شمال سوناطراك / قسم الإنتاج المديرية الجهوية بتنفوي تبانكورت/ دائرة برج عمر دريس، ولاية إيليزي، ص. ب. 66 عين أمناس. 38
المادة 4
يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بحاسي مسعود، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر .
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 وية / العدد 2.2 1.4 ذو الحجة عام 1419 ه