مقرر

مقرر مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997 ، يتضمن إحداث مكتب للجمارك

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.