مقرر
· ج.ر عدد 71 لسنة 1997
مقرر مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997 ، يتضمن إحداث مكتب للجمارك
المادة 2
يصنّف المكتب بعد إحداثه ضمن صنف المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها بجميع البضائع وتحت كل الأنظمة الجمركية باستثناء تطبيق التدابير المقيدة للاختصاص المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمذكور أعلاه...