مقرر
· ج.ر عدد 6 لسنة 2024
مقرّر مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد بيلال طرفاية، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على جميع الوثائق والمقرّرات.