مقرر
· ج.ر عدد 60 لسنة 2026
مقرّر مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن إحداث وسير مراكز الجمارك للحراسة
المادة 6
تحدد قائمة مراكز الجمارك للحراسة واختصاصها الإقليمي وارتباطها، طبقا للجدول الملحق بهذا المقرّر.