مقرر
· ج.ر عدد 60 لسنة 2026
مقرّر مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن إحداث وسير مراكز الجمارك للحراسة
المادة 5
يدير مركز الجمارك للحراسة رئيس مركز برتبة ضابط فرق على الأقل، يعمل تحت السلطة المباشرة لرئيس المفتشية الرئيسية المكلفة بالحراسة الجمركية.