مقرر
· ج.ر عدد 60 لسنة 2026
مقرّر مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن إحداث وسير مراكز الجمارك للحراسة
المادة 4
تضمن مراكز الجمارك للحراسة خدمة دائمة ومتواصلة ويزاول الأعوان العاملون مهامهم ليلاً ونهاراً وفق العمل بنظام الدوريات المتواصل.