مقرر
· ج.ر عدد 60 لسنة 2026
مقرّر مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن إحداث وسير مراكز الجمارك للحراسة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، يهدف هذا المقرّر إلى إحداث وسير مراكز الجمارك للحراسة.