مقرر
· ج.ر عدد 51 لسنة 1998
مقرر مؤرّخ في 21 صفر عام 1419 الموافق 16 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إحداث مكتب للجمارك بأم البواقي. 24
المادة 6
يكلّف المدير الجهوي للجمارك بسطيف بتطبيق هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1419 الموافق 16 يونيو سنة 1998 براهيم شايب شريف عبد القادر بن مبارك الجزائر