مقرر
· ج.ر عدد 51 لسنة 1998
مقرر مؤرّخ في 21 صفر عام 1419 الموافق 16 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إحداث مكتب للجمارك بأم البواقي. 24
المادة 2
يصنّف المكتب المحدث في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها بجميع البضائع تحت جميع النظم الجمركية باستثناء تطبيق التدابير المقيدة للاختصاص والواردة في المواد 2 إلى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمذكور أعلاه.