مقرر
مقرّر مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 22 أبريل سنة 2007، يتضمن إحداث قباضة جمارك
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.