المادة 4
يكلف والى سكيكدة والرئيس - المدير العام للبنك الوطني الجزائرى، والرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، والرئيس المدير 516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه العام للصندوق الوطنى للادخار والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية سكيكدة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المقرر الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1400 | الموافق 29 مارس سنة 1980 • وزير التعمير والبناء والاسكان وزير المالية عبد المجيد أوشيش محمد يعلى