مقرر
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 29 مارس سنة 1980 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في تراب ولاية سكيكدة . 515
المادة الأولى
يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية سكيكدة أن يبيع مجموعة سكنية مبنية على شكل عمارات جماعية ينجزها بمدينة عزابة حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 73-83 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والنصوص اللاحقة به .