المادة 3
تلغى جميع المقتضيات السابقة المخالفة لمقتضيات هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 18 أوت سنة 1964 . 397 وبمقتضى القانون رقم 64-91- الصادر في 4 مارس سنة | 1964 القاضي باحداث لجنة وطنية لاحصاء السكان 6 وبمقتضى المرسوم رقم 64-120 الصادر في 14 ابريل سنة 1964 المتضمن اختصاصات المندوب الوطني للاحصاء ، وبمقتضى القرار الصادر في 5 مايو سنة 1949 المتعلق بتحديد عدد ونوع سيارات الادارات العمومية المدنية .
وبمقتضى التعليمات رقم 548 F/DO / F الصادر في 25 ابريل سنة 1960 وبمقتضى المقرر الصادر في 8 ربيع الاول عام 1384 ( 18 يوليو سنة 1964 ) • القاضي بتحديد عدد ونوع السيارات التابعة لوزارة الاقتصاد الوطنى - المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية يقرر ما يلى :