مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 18 أوت سنة 1964 يتضمن تحديد عدد ، ونوع السيارات التابعة لوزارة الاقتصاد الوطنى ( المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) . 397 منشور الى السادة الوزراء يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 64-94 الصادر في 4 ذي القعدة عام 1383 الموافق 18 مارس سنة 1964 والخاص بنظام معاشات الصندوق العام للتقاعد الجزائرى والاموال الخاصة بعمال الدولة . 397
المادة 2
تسجل السيارات التي تشكل مستودع سيارات وزارة الاقتصاد الوطنى ( المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ( ضمن دائرة التخصيص المحدد في المادة الاولى اعلاه بطلب من وزارة الاقتصاد الوطنى - مصلحة أملاك الدولة وذلك تنفيذا للمادة السادسة من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 وحسب القواعد المحددة بمذكرة المصلحة رقم DO / F الصادرة في 6 مارس سنة 1963 .