المادة الأولى
يغير التحديد الضمني لعدد ونوع السيارات التابعة لوزارة الاقتصاد الوطنى - المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، كما يلى :
الضمني ملاحظات س . ن . ث س : سيارة سياحة س . ن . خ : سيارات ذات حمولة / 7 أقل أو مساوية لطن واحد س . ن ث : سيارات ذات حمولة مساوية أو تزيد عن طن واحد.
نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس منشور الى السادة الوزراء يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 9464 الصادر في 4 ذي القعدة عام 1383 الموافق 18 مارس سنة 1964 والخاص بنظام معاشات الصندوق العام للتقاعد الجزائري والاموال الخاصة بعمال الدولة ان المرسوم رقم 9464 الصادر في 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق ل 18 مارس سنة 1964 والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في 13 398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 ذي القعدة عام 1384 الموافق ل 27 مارس سنة 1964 أدخل | تغييرات مختلفة على قانون المعاشات للصندوق العام للتقاعد الجزائرى وعلى الاموال الخاصة بعمال الدولة وموضوع هذا المنشور هو تحديد مدى وكيفيات تطبيق الاصلاحات المدخلة تحديدا مدققا أولا معاشات الزمانة .
از اصلاح نظام المعاشات لقانون الصندوق العام للتقاعد الجزائرى يتجاوب بالذات مع اهتمام التسهيل وقد اسقطت المماثلة الجارية مع معاش الزمانة التابع لنظام التأمين الاجتماعي للموظفين ووقع تعويضها بفوائد تعادلها بصفة محسوسة غير أنها تختص بنظام الصندوق العام للتقاعد الجزائري f - f المادة 42 :
ان مقتضيات المادة 42 من القانون الناصة على أن يجرى تقدير نسبة العطب الواجب اعتبارها بالنسبة للصلاحية الباقية عند الموظف وذلك في حالة تفاقم عاهات سابقة الوجود ، ان هذه المقتضيات لم يشر اليها في المادة 42 المغيرة بالمادة 1 من المرسوم رقم 9464 الصادر في 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق ل 18 مارس سنة 1964 غير انه وقع تكرارها في المقطع الاخير من المادة 45 بمقتضى المادة 3 من النص الجديد وبناء عليه فلم يقع أى تغيير في هذا الشأن على كيفية حساب نسبة العطب المعوض عنه .
ب - المادة 43 في حين أن نسبة العطب المعوض عنه كانت مساوية على الاقل للنسبة المطلوبة في نظام التأمين الاجتماعي للموظفين وذلك قصد تخويل الحق في معاش العطب حسب النسبة الاستثنائية البالغة 75 % فان النسبة القصوى المطلوبة عن العطب اصبحت محددة من الآن فصاعدا في المادة 43 الى 60 . ض 100 0
ج - المادة 45 .
ان المادة 45 في نصها الجديد لم تعد تستند الى نظام التأمين الاجتماعي للموظفين لاجل كفالة مبلغ ادنى من المعاش للموظفين المحالين على التقاعد بسبب عطب ، وبدلا من ذلك وان هذه المادة تنص على أن الموظف المصاب بعطب يعادل على الاقل 60 ٪ لا يمكنه ان يتقاضى معاشا أقل من 50 من المرتب الاصلى
1 ) حساب النسبة المكفولة بالمقطع الاول من المادة 45 .
ان النسبة المكفولة من 50 ٪ من المرتب الاصلى تطبق على | مبلغ المعاش المكافىء للخدمات دون غيره بحيث يضاف عند الاقتضاء الى هذه النسبة المكفولة راتب الايراد العمري عن العطب وينتج عن ذلك خصوصا انه في الحالات المنصوص عليها في المادة 43 يكون من اللائق عند الاقتضاء رفع المعاش المكافىء للخدمات الى حد ادنى قدره 50 من الراتب الاصلى واضافة مبلغ راتب الايراد العمرى عن العطب الى هذا الحد الادنى ثم مقارنة المبلغ الاجمالى المحصل عليه بهذه الكيفية بمعدل ال 75 % من المرتب الاصلى 2 • 2 • الزيادة الخاصة الممنوحة عن مساعدة الغير .
ان زيادة خاصة معادلة للمرتب الاجمالي المختص بالرقم الاستدلالى الاجمالي 125 تمنح لصاحب معاش العطب مهما كان التاريخ الذي تسلم فيه هذا المعاش وذلك اذا كان مضطرا الى الاستعانة المستمرة بشخص غيره للقيام بأعمال الحياة العادية .
وقد كان من اللازم في عهد وتحت مفعولية التنظيم السابق ان تكون الشروط المطلوبة لمنح الزيادة عن مساعد الغير متوفرة وقت احالة الموظف على التقاعد ، ولم يعد هذا الشرط مطلوبا من الآن فصاعدا ويمكن أيضا أن تمنح الزيادة الخاصة لصاحب معاش العطب الذي توفرت فيه بعد احالته على التقاعد الشروط المطلوبة في المادة 45 وذلك على اثر تفاقم حالته الصحية .
و تمنح هذه الزيادة علاوة على المعاش المحدد بموجب مقتضيات المواد 41 و 42 و 43 و 45 فلا يجب اذا أن تدخل هذه الزيادة في المقارنات السابقة لتحديد المبلغ النهائي للمعاش وعلاوة على ذلك فان الزيادة الخاصة قابلة للمراجعة كل ثلاثة أعوام بعد فحص تقوم لجنة التسريح التي تبدى رأيها فيما يخص ابقاء الزيادة لفترة جديدة من ثلاثة أعوام أو في حذفها ان الزيادة الخاصة الممنوحة عن مساعدة الغير هي اعانة ذات طابع شخصي ولا تقبل أن تكون موضوع ارجاع الى أرملة الموظف أو أيتامه .
وأخيرا فان المادة 45 الجديدة تنص على أن مجموع مبلغ الاعانات الممنوحة للموظف المعطوب لا يمكن ان يتجاوز مبلغ المرتب الاصلى المشار اليه في المادة 31 غير ان الزيادة الخاصة الممنوحة عن مساعدة الغير يمكن ان يقبض فوق هذا الحد الاقصى وبصفة تعويض فان الزيادة الممنوحة عن الاولاد الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية والمنصوص عليها في المادة 35 والتي يمكن ان تضم عند الاقتضاء الى معاش العطب لا يجوز ان تمنح الا في حدود المرتب الاصلى المشار اليه اعلاه •
د - تاريخ نفوذ المقتضيات الجديدة .
ان المقتضيات الجديدة للمقطع الاول من المادتين 43 و 45 لا تتضمن أى أثر رجعي وبناء على ذلك فلا تكون مطبقة الا على الأعوان الذين تكون حقوقهم مفتوحة في أقرب وقت عبد 30 مارس سنة 1964 . وكذا على ذوى حقوق هؤلاء الاعوان وأرامل وأيتام الموظفين المشطب عليهم من الاطارات أو المتوفين منذ التاريخ المذكور أثناء قيامهم بوظيفتهم وبدلا من ذلك فان الاعوان المشطب عليهم من الاطارات أو المتوفين أثناء قيامهم بوظيفتهم قبل تاريخ نفاذ المرسوم رقم 9465 الصادر في ذي القعدة عام 1384 الموافق ل 18 مارس سنة 1964 وذوى حقوقهم لا يزال يجرى عليهم التشريع السابق ، وعليه فليس في ذلك داع المراجعة الحقوق في المعاش على النحو المذكور .
- ثانيا : الغاء أجل سقوط الحق وأداء ما تأخر من المنح ،
أ - أ المادة 63 يلغى سقوط الحق الذى كان نفذ على طلبات المعاش المقدمة بعد خمس سنوات من الاحالة على التقاعد أو فيما يتعلق بذوى حقوقهم بعد وفاة الموظف. فيمكن من الآن فصاعدا أن تقدم طلبات المعاش في كل حين ان المقتضيات الجديدة تطبق على جميع طالبي منح المعاش مهما كان تاريخ فتح حقوقهم وحتى ان كان هذا التاريخ سابقا بأكثر من خمس سنوات للمرسوم الصادر في 18 مارس سنة 1964 ان المبالغ المتأخرة من المعاش المسلمة على النحو المذكور سيجرى تنظيمها طبقا للقواعد المبينة بعده ب ب - المادة 64 ان المرسوم رقم 9464- المؤرخ في 18 مارس سنة 1964 يحول من واحد الى اثنين المبلغ المتأخر للمنحة المنصوص عليه في المادة 64 من القانون في حاجة تقديم طلب تصفية المنحة بعد الابان ولا تطبق المقتضيات المحددة الا على الموظفين أوذوى حقوقهم الذين قدموا طلباتهم على الاقل يوم 30 مارس سنة 1964 ج .. التقادم فيما يخص مبالغ المنح الموجودة تحت الاداء ان المادة 5 من المرسوم رقم 9464 الصادر في 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1964 يلغى المادتين 100 ر 103 من قانون المعاشات للصندوق العام للتقاعد الجزائري .
للجمهورية الجزائرية 399 وأن الغاء أولى هاتين المادتين لا يقتضى أى تعليق خاص . وبناء على الغاء المادة 103 ، يلغى التقادم الذى لا يدوم سوى سنة والذى يسرى على المبالغ المتأخرة للمعاشات الجاري أداؤها و تخضع هذه المبالغ المتأخرة فقط للتقادم الذي يدوم أربع سنوات والمنصوص عليه بخصوص ديون الدولة و تليق الاشارة في هذا الموضوع ، الى أنه اذا كانت المادة 103 توضح ان ارجاع المعاشات التي زالت بمرور الزمان لا يفتح بابا لأى تكملة للمتأخرات السابقة للمطالبة فان المقتضيات المتعلقة ، بسقوط الحق الذي يحدث كل أربع سنوات لا تقتضى مثل هذه النتيجة وينجم عن ذلك أن المتأخرات التي لحقها هذا السقوط تبقى وحدها مكتسبة للصندوق العام للتقاعد الجزائري وبناء على ذلك فان أصحاب المعاشات يمكنهم ان يتقاضوا المتأخرات التى حل أجلها خلال الدورة المالية التي جرى فيها تقديم طلب الارجاع وكذا المتأخرات المتعلقة بالدورات المالية الثلاث السابقة • وفيما يتعلق بالمعاشات التي كان قد جرى عليها التقادم الذى يدوم سنة وذلك عند تاريخ 30 مارس سنة 1964 والتي وقع أو سيقع الطلب لاستئناف أدائها ابتداء من التاريخ المذكور فان أداء المبالغ المتأخرة لا يمكن أن يستأنف الا ابتداء من 30 مارس سنة 1964 وفيما يتعلق بالورثة فان الاداء يمكن أن يتم اذا كان التقادم قد حصل عند تاريخ 30 مارس سنة 1964 وعلى النقيض من ذلك فان المتأخرات المستحقة عن الوفاة يمكن أن تدفع للورثة حسب القواعد المتعلقة بالسقوط الواقع كل أربع سنوات
د - التقادم فى الاموال الخاصة بالعمال .
ان المادتين 6 و 7 من المرسوم الصادر في 18 مارس سنة 1964 تمددان مقتضبات المادتين 63 و 64 من قادرن الصندوق العام للتقاعد الجزائري الى عمال الدولة الخاضعين النظام الاموال الخاصة ه قواعد خاصة بقدماء المجاهدين لكي يوجد حل عادل للحالات الناتجة عن الكفاح التحريري، تقرر أن لا يعارض قدماء المجاهدين وذوى حقوقهم خلال الفترة الجارية من 1 نوفمبر سنة 1954 الى 1 يوليو سنة 1962 بمختلف المقتضيات المنصوص عليها في المواد 63 و 64 و 100 و 103 القديمة من القانون والمواد المقابلة من نظام الاموال الخاصة بعمال الدولة .
ان الاستفادة من هذه المقتضيات تبقى معلقة على الاداء بالشهادة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 63- 321 الصادر في 31 أوت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين أو على تقديم بطاقة قدماء المحاربين المنشأة بموجب المادة 5 من القانون • 400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 ويمتد هذا التقدير الى المتقاعدين وذوى حقوقهم الذين كان معاشهم قد لحقه خلال الفترة المشار اليها أعلاه توقيف ترجع أسبابه الى نشاط وطنى ترتب عليه القاء القبض أو الاعتقال .
فيجب في هذه الحالة أن يسترجع المعنون بالامر حقوقهم في المعاش كاملة وأن يتقاضوا متأخرات معاشهم من غير أن يعارضوا بمقتضيات المادة 103 من القانون عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام داود أخروف وزارة الشؤون الاجتماعية