مقرر

مقرّر مؤرّخ في 22 رجب عام 1447 الموافق 11 جانفي سنة 2026، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2026

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.