مقرر
· ج.ر عدد 51 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية رئاسة الجمهورية. 770
المادة 2
ان مراكز المكتب الوطني للتسويق المعدة لتزويد التجار بالجملة الذين لهم الحق في الشراء هي الاتية :
الجزائر - البليدة - تيزي وزو - الاصنام - قسنطينة سطيف - بجاية - جيجل - سكيكدة - عنابة - باتنة ورقلة وهران مستغانم - سعيدة - تيارت - تلمسان .
تزود المركز أعلاه بالانسجة عن طريق الفروع التابعة للمكتب الجزائرى للتسويق والموجودة في مراكز المفتشيات العامة للادارة سابقا في الجزائر ووهران وقسنطينة