مقرر

مقرر مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها في 14 مايو بولاية سطيف

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.