مقرر
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
مقرر مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات
المادة 2
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة .2023 عمر بلحاج رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة