مقرر
مقرر مؤرخ في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو : سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بوزارة العدل 251
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.