مقرر

مقرر مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1387 الموافق 12 يونيو سنة 1967 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة المعدة من قبل لجنة عمالة تلمسان 762

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.