مقرر

مقرر مؤرخ في 24 رمضان عام 1411 الموافق 10 أبريل سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 187 من قانون الجمارك ، المتعلقة بالنظام الجمركي باعادة التموين بالاعفاء. 1389

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.