مقرر
· ج.ر عدد 7 لسنة 1999
مقررات مؤرخة في 26 رمضان عام 1419 الموافق 13 يناير سنة 1999 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 5
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد نور الدين حميدة، نائب مدير المالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية على الحوالات ووثائق المحاسبة وجميع الوثائق والمقررات.