مقرر
· ج.ر عدد 51 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1412 الموافق 27 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني. 1397
المادة 3
يعين ممثلو الجمعيات العلمية الآتية أعضاء في المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني :
الشركة الجزائرية للصيدلة.
الجمعية الجزائرية للطب.
الجمعية الجزائرية للجراحة.
الجمعية الجزائرية للكيمياء.
الجمعية الجزائرية للفيزياء.
الجمعية الجزائرية للرياضيات.
الجمعية الوطنية للبحث الزراعي.
الجمعية الجزائرية للجيولوجيا.