مقرر
· ج.ر عدد 51 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1412 الموافق 27 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني. 1397
المادة 2
يعين مديرو المؤسسات الاقتصادية الآتية أعضاء في المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني :
المؤسسة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) .
المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) .
المؤسسة الوطنية للحديد والصلب ( سيدار ) .
المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية.
- مؤسسة مواد البناء لشرق البلاد.
- معهد باستور بالجزائر.
الشركة الجزائرية لاستيراد المواد الصيدلانية وتوزيعها ( صيدال ) .
المؤسسة الوطنية للتلفزة.