مقرر
· ج.ر عدد 51 لسنة 1992
مقرر مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1412 الموافق 27 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني. 1397
المادة الأولى
تعين الشخصيات الآتية، أعضاء في المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني، بناء على اقتراح من كاتب الدولة للبحث العلمي :
عيسى الثميني.
علي الكنز.
عبد الحميد بن هدوقة.
عبد الرحمن تاج الدين.
جيلالي حداج.
عبد المجيد دماغ.
أحمد رواجعية. 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية أبو القاسم سعد الله.
أحمد محيو. -- محمد أمين مختاري.